الشيخ محمد الجواهري
243
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
ومطلق الميراث حتّى المحتسب منه ( 1 ) ونحو ذلك . ] 2926 [ « مسألة 50 » : إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه ، سواء كانت العين التي تعلّق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها ، بل لو علم باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون ( 2 ) .
--> ( 1 ) النساء 4 : 11 . ( 2 ) أي مطلقاً سواء كان المورِّث ممن يعتقد الخمس ويلتزم به ، أم لم يكن معتقداً له ولا ملتزماً به عصياناً ، وذلك : لأنه إن كان ممن يعتقد الخمس ويلتزم به إلاّ أنّه لم يخمس لعذر ثمّ تلف عين ما تعلق به الخمس أو بدله فاشتغلت ذمّته به فمات ، فلا إشكال أن على الورثة إخراج خمسه ، لأنه لم يدل على سقوط الخمس بالموت ، وكما يجب عليهم إخراج الخمس إذا كان متعلقاً بالعين ، أو بدلها فيما إذا كانت أو بدلها موجوداً لعدم شمول نصوص التحليل لذلك ، كذلك يجب عليهم إخراج الخمس إذا كان متعلقاً بذمّة المورِّث ، لأنه أيضاً لا تشمله نصوص التحليل ، والإرث بعد الدين . وإن لم يكن ممن يعتقد الخمس أو لا يعطيه عصياناً فكذلك عند السيد الاُستاذ ، وهو الصحيح كما سيأتي منه في ذيل آخر مسألة من مسائل الخمس وهي مسألة 19 ] 2979 [ ودليله على ذلك هو عدم شمول أدلة التحليل له وإنما تشمل ما إذا كان الخمس متعلقاً بالعين أو ببدله مع وجوده ، دون ما لو كان متعلقاً بذمّة الميت ، لأنه لا يصدق